أخبار وطنية

مشروع قانون العقوبات البديلة عن السجن في المغرب للحد من اكتظاظ السجون:

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب بأن وزارة العدل بادرت إلى إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
بدأ المغرب يتجه نحو العمل بالعقوبات البديلة للسجن، وذلك من خلال مسودة مشروع قانون تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي بشأنه.
وأكدت الوزارة في الورقة التقديمية للمشروع، الذي قالت إنه ارتكز أيضا على استشارات موسعة مع فاعلين في المجالين الحقوقي والقانوني، على أنه يسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشهم واعتماد عقوبات بديلة كحل لمشكل الاكتظاظ، كما شددت على أنه تم إقرار هذه العقوبات البديلة بعد الاطلاع على تجارب مقارنة ومراعاة خصوصية المغرب، وأنها لا تتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وأوضح وهبي أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عددا من الإشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد كلفة الإيواء.
وحددت مسودة مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كما تنص على أن المحكمة إذا حكمت بالعقوبة الحبسية، فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة إما تلقائيا أو بملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليهم. في حين يتعين إشعار المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة الحبسية في حال عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، كما يمنع الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض.
واعتبر المشروع أن هذه العقوبة البديلة عملٌ غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، وتحدد المحكمة ساعات العمل على أن تحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ويمكن التمديد لسنة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.
وفي ما يتعلق بعقوبة بديلة أخرى كالغرامة اليومية، حددها مشروع القانون بين 100 و2000 درهم، عن كل يوم من العقوبة السجنية، أما المراقبة الإلكترونية فهي عبارة عن مراقبة حركة تنقل المحكوم عليه بواحدة من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، كما يمكن للأحداث أيضا الاستفادة منها، حيث يتيح المشروع إمكانية الحكم بها في حالة موافقة وليهم أو من ينوب عنهم، مشددا على إلزامية أداء المبلغ في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم التنفيذي
فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
ويمكن للمحكمة تحكم بالمراقبة الإلكترونية بدلا للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المعني إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسيلة للمراقبة الإلكترونية المعتمدة، كما تحدد المحكمة مكان ومدة المراقبة، ويراعي في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.
وتتم المراقبة بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني أو بساقه أو جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات. ويمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو حاضنه.
لفت المشروع إلى أنه يتم تحديد المواصفات التقنية للقيد وكيفيات وضعه والجهات المؤهلة لذلك والمصاريف التي يمكن فرضها على المعني، وذلك بنص تنظيمي. ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.
ومن العقوبات البديلة التي تحكم المحكمة بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابة لإعادة الإدماج.
وأوضح هنا أنه يمكن الحكم، في أجل سنة قابلة للتمديد، بمزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيل مهني محدد، أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة أو منعه من ارتياد أماكن معينة أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة.
كما حدد المشروع إمكانية إلزام المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسات السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. أو التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، أو خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، كما يمكن تعويض أو إصلاح المحكوم عليه الأضرار الناتجة عن الجريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى