أخبار وطنية

إعفاء عبد الصمد خناني المنتمي لحزب ا”لتقدم والاشتراكية” من مهامه كنائب برلماني بعد ثبوت تورطه في تبديد أموال عمومية

على إثر إدانته بـ”جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية”، تم إعفاء عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي، عبد الصمد خناني، من مهامه كنائب بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلس خريبكة، حيث قضت المحكمة الدستورية، في قرار لها، بتجريده، من عضويته بمجلس النواب، مع التنصيص على إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
جاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على طلب تقدم به كل من هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري بصفتهم ناخبين طالبوا فيه بتجريد خناني، من صفة نائب بمجلس النواب.
تم تقديم هذا الطلب مباشرة صدور قرار لمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد القرار الصادر عن هذه الأخيرة، بتاريخ 17 أكتوبر 2022، القاضي بإدانة خناني بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية.
ولأجل تبرير قرارها، أوضحت المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب”.
وأشارت إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”.
وأكدت أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.
ولفتت إلى إدانة خناني، في حكم نهائي، بجنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، حيث تمثلت العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى