أخبار وطنية

الأغلبية تصادق على مشروع قانون الإضراب

الكنفدرالية ترفض تمرير القانون بمنطق الأغلبية وخارج الحوار الاجتماعي

نجحت الحكومة، ضدا على إرادة النقابات، في تمرير مشروع قانون الإضراب، في مجلس النواب، اعتمادا على الأغلبية، بعد أن رفضت أغلب مقترحات المعارضة والنقابات.

وصادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وأثار تمرير المشروع بالبرلمان، غضب بعض المركزيات النقابية التي كانت تشترط التوافق على المشروع، داخل جلسات الحوار الاجتماعي، قبل إحالته على البرلمان، وهو الأمر الذي لم تتجاوب معه الحكومة، التي أصرت على طرح المشروع للنقاش، والتعديل داخل غرفتي البرلمان.

وقال قيادي في الكنفدرالية في تصريح لـ “تنوير”، إن إصرار الحكومة على تمرير القوانين ذات الصلة بالملفات الاجتماعية ومنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بمنطق الأغلبية العددية داخل مجلس النواب، هو إعلان لإفلاس خطابها المتكرر حول أولوية الحوار الاجتماعي، وحول الدولة الاجتماعية، وتكريس واقعي لمنطق آخر يعتمد على الخضوع لضغط الباطرونا، في ضرب صارخ للمرجعيات الحقوقية الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، ومطالب الحركة النقابية وبعض الفاعلين الحزبيين، الذين رفضوا المشروع.

وترى الكنفدرالية أن النص الذي صادقت عليه الأغلبية، هو مشروع يكرس الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب، مؤكدة أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 ، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية وجب تكريسها في القانون الجديد.

وشهدت الجلسة العمومية، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شملت مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة، وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت التعديلات إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

ووفقا لتقرير حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الثانية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا.

أبو سلمى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى