لا لتجويع عمال قطاع النظافة بالفقيه بن صالح و استمرار حرمانهم من أجورهم الشهرية !

الأجر مقابل العمل !
لقد أحاط المشرع الاجتماعي مسألة أداء الأجر،بمقتضيات حمائية خاصة، على اعتبار الأهمية التي يحظى بها الأجر، ليس فقط باعتباره محلا لعقد الشغل، بل أيضا باعتباره تجسيدا لحماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، ولا أدل على ذلك، من كون عدم أداء الأجور، أو التأخر في أدائها يشكل السبب الرئيسي في اندلاع أغلب الإضرابات على المستوى الوطني.فعلى سبيل المثال، فقد بلغ عدد الإضرابات المندلعة برسم سنة: 2014 لأسباب تتعلق بالتأخر أو عدم أداء الأجور، ما مجموعه 99 إضرابا على المستوى الوطني، بنسبة تقارب 25% من أسباب اندلاع الإضرابات عموما.
كما تبرز أهمية الأجر، أيضا من خلال إصرار المنظمات النقابية للأجراء، على التمسك بمطالب الزيادة في الأجور، والرفع من قيمة الحد الأدنى منها، وحمايتها في كل المذكرات والمطالب والشعارات التي ترفعها، خاصة خلال جولات الحوار الاجتماعي بحيث تشكل الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور، عموما مفتاح كل المفاوضات الناجحة بالمغرب، سواء على مستوى المقاولات، أو على المستوى الوطني، ويظهر ذلك بشكل جلي باستقراء معظم اتفاقيات الشغل الجماعية، وأيضا باستقراء معظم الاتفاقات الاجتماعية الموقعة برسم جولات الحوار الاجتماعي، حيث يشكل الأجر عمودها الفقري.
لقد أفرد المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل حوالي 92 مادة لتنظيم أداء الأجر، وتوابعه، وكيفية توزيع مكملاته مع بیان شروط ضمان أدائه، وكيفية الاقتطاع منه، كما أحاط ذلك بأقصى مراتب الحماية القانونية والمتمثلة في الحماية الجنائية.بحيث رتب عن مخالفة مقتضيات هذه المواد جزاءات زجرية تتمثل في الغرامات.
أ- الجزاء المترتب عن عدم أداء الأجور:
يعتبر الأجر كما سبقت الإشارة، مقابل قوة العمل التي يضعها الأجير رهن إشارة المشغل، فهو بذلك يعتبر محلا لعقد الشغل، ويشكل الامتناع عن أدائه امتناعا عن تنفيذ التزام تعاقدي، يمكن بالإضافة إلى ترتيبه للمسؤولية المدنية العقدية أن يرقى إلى مستوى جنحة الامتناع عن تنفيذ عقد، المنصوص عليها في الفصل 551 من القانون الجنائي ، غير أن المشرع ومن خلال المادة: 361 من مدونة الشغل، جعل جريمة «عدم أداء الأجر» مجرد مخالفة يعاقب عليها بالغرامة المتراوحة ما بين 300 و 500 درهم تتكرر بتعدد الأجراء الذين لامستهم المخالفة، على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات 20000 درهم
أما على المستوى المدني، وباعتبار الأجر، أحد الحقوق المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل، فقد دأبت محاكم الموضوع في جميع قضايا التعويض المرتبطة بالمطالبة بأداء الأجر على شموله بالنفاذ المعجل، إلى جانب التعويض عن عدم التمتع بالعطـل السنوية المؤدى عنها .
ب – شروط وكيفيات أداء الأجور:
حددت مدونة الشغل، مجموعة من الشروط المتعلقة بأداءالأجر، وكيفياته، سواء ما يتعلق بدورية أداء الأجر، والتي لا يمكن أن تقل عن مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما بالنسبة للعمال، ومرة في الشهر بالنسبة للمستخدمين .
وأيضا ما يتعلق بالعملة التي يؤدى بها الأجر، حيث يلزم المشغل بأداء الأجر بالعملة المغربية رغم كل شرط مخالف .
بالإضافة إلى ذلك فإنه يمنع أداء الأجر، إلى الأجير في يوم عطلته ، كما يلزم المشغل بإعلان ساعة ومكان أداء الأجور في ملصق حددت المادة: 368 الشروط الواجب توفرها فيه.
وإذا كانت مواد مدونة الشغل قد سكتت عن طريقة أداء الأجور، سواء نقدا، أو عبر التحويل البنكي، أو عبر الأوراق التجارية، أو غير ذلك، فإنه يفهم من هذا السكوت، ترك حريةالاختيار لأطراف العلاقة الشغلية، شريطة التقيد بالتزام تسليم الأجراء ورقة الأداء ، والتزام مسك دفتر الأداء أو ما يقوم مقامه داخل كل مؤسسة أو جزء منها أو ورش.
تجدر الإشارة، أن الأجر وباعتباره حقا نابعا عن تنفيذ عقد الشغل، فإنه وطبقا للمادة 395 من مدونة الشغل يتقادم بمرور سنتين عن تاريخ استحقاقه، ومن جهة أخرى فإن المشغل وطبقا للمادة 373 من المدونة يعتبر ملزما بالاحتفاظ بدفترالأداء، أو ما يقوم مقامه من مستندات مدة لا تقل عن سنتين.
منظومة حماية الأجور في المغرب( بتصرف)
دراسة في المقتضيات القانونية المتعلقةبالأجر
على ضوء مدونة الشغل ومعايير العمل الدولية