أخبار وطنية

المحكمة الدستورية تؤيد دستورية القانون المتعلق بالحق في الإضراب

أحمد رباص

أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يخالف الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
يأتي هذا القرار بعد استكمال عملية التشريع للنص داخل البرلمان. وكان الوزير الأول عزيز أخنوش قد أحاله إلى المحكمة طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تنص على ضرورة دراسة القوانين التنظيمية التي يصادق عليها البرلمان قبل إصدارها للتأكد من مطابقتها للدستور.
وفي فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على النص في القراءة الثانية، بأغلبية 84 صوتا لصالحه و20 صوتا ضده، وهو ما أثار معارضة شديدة من جانب الحركة النقابية، التي ردت بإضراب وطني.
من جانبها، أعربت النقابات والفرق البرلمانية المعارضة عن أملها في أن تعيد المحكمة الدستورية النص إلى الغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر فيه، معتبرة أن بعض أحكام القانون تتضمن تدابير تعتبرها ” غير عادلة” تجاه العمال.
مباشرة بعد مصدقة المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي للإضراب، بدأ المواطنون المواطنات في التعبير عن استيائهم من هذا الإجراء الذي قضى نهائيا على أملهم في أن يتم إنصافهم وإنقاذهم من تعريفات هذا القانون.
كمال على التدوينات المنتقدة لقرار المحكمة الدستورية القاضي بتأييد دستورية قانون الإضراب، نسوق هذه: قريبا تشييع جثامين النقابات عند نشر قانون الإضراب في الجريدة الرسمية بعد مصادقة المحكمة الدستورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى