أخبار وطنية

المادة 17 تسقط بسيف الدستور: لا لطعون بلا حدود زمنية والمحكمة الدستورية تضع حداً لمهزلة الطعن بعد خمس سنوات-حميد قاسمي

أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025 حكما يقضي بعدم مطابقة المادة 17 من قانون المسطرة المدنية للدستور، وهي المادة التي تم التصديق عليها من طرف البرلمان بغرفتيه.

المادة المذكورة كانت تمنح للنيابة العامة صلاحية الطعن في أي حكم قضائي بدعوى مخالفته للنظام العام، وذلك في أجل يمتد إلى خمس سنوات بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، وهو ما اعتُبر من طرف المحكمة مساساً خطيراً بحجية الأحكام القضائية، وضرباً للأمن القضائي والقانوني، فضلاً عن انتهاكه لمبدأ المساواة أمام القانون.

هذا القرار يشكل صفعة قوية لوزير العدل الذي تجاهل، وفق متابعين، كل الانتقادات والنقاشات التي أُثيرت حول هذه المادة خلال مسارها التشريعي، في استمرارٍ لنمط تعامل وُصف بعدم الإصغاء وعدم تقديم مبررات مقنعة.

ولم يقتصر قرار المحكمة الدستورية على المادة 17 فقط، بل شمل أيضا مواد أخرى من القانون الجديد، تم التصريح بعدم مطابقتها لأحكام الدستور، في خطوة تؤكد أهمية الرقابة الدستورية في حماية التوازن بين السلط وتكريس دولة القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى