برحو بوزياني
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تغييرات جديدة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المعمول به داخل الصندوق المغربي للتقاعد، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحضير إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، بالتشاور مع مختلف النقابات وأطراف الشغل.
وكشف القرار الوزاري، الذي نشر أخيرا، بالجريدة الرسمية عن طبيعة التغييرات التي شملت عددا من المواد، من بينها المادة الثالثة التي أكدت أن هذا النظام يقوم على تراكم اشتراكات المنخرط الشهرية والدفعات الاستثنائية التي يؤديها، عند الاقتضاء، تضاف إليها الحصة العائدة إلى المنخرط من توظيفات الصندوق.
ونصت المادة 4 على أنه “تصفى الحقوق المكونة من قبل المنخرط عند تخويل المعاشات، غير أنه، يحق للمنخرط تعجيل الاستفادة من حقوقه المكونة بخمس سنوات على الأكثر، قبل تاريخ بلوغ حد السن القانوني”، كما يحق له تأجيل الاستفادة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ.
وحددت التغييرات كيفية تصفية الحقوق المكونة، وفق اختيار المنخرط حسب إحدى الصيغ، إما الأداء الكلي للحقوق المكونة في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد أكيد لمدة زمنية محددة من قبل المنخرط، أو تحويل الحقوق المكونة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد إلى إحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، التي يحددها المنخرط، أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد، والتأمين بغية الاستفادة من إيراد عمري.
وفي حال وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق المكونة، يصرف مبلغ هذه الحقوق كليا للمستفيدين المعينين من قبله مسبقا، أو لورثته عند الاقتضاء. كما يصرف المبلغ إلى المنخرط في حالة إصابته بعجز كلي ودائم تتعدى فيه نسبة العجز البدني الدائم 66 في المائة.
كما يمكن للمنخرط طلب استرداد حقوقه المكونة إما كليا أو جزئيا شرط استيفاء خمس سنوات من الانخراط على الأقل، وتحدد قيمة الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة المطلوبة بنسبة 97 في المائة إذا كانت مدة الانخراط تتراوح بين 5 و10 سنوات، و100 في المائة إذا تجاوزت مدة الانخراط عشر سنوات، على أن ينهي الاسترداد الكلي الانخراط.
وبخصوص كيفيات الانخراط في النظام، شدد القرار الوزاري على أنه انخراط فردي واختياري،إذ”يجب على كل شخص يطلب الانخراط تعبئة وتوقيع بطاقة فردية للانخراط، وفق نموذج مسبق، وإيداعها بعد ذلك، بكل الوسائل المتاحة، سيما الالكترونية منها، لدى مصالح الصندوق، مقابل وصل، كما يمكن الانخراط في إطار اتفاقية جماعية.
وبالنسبة إلى قيمة الاشتراكات، فنصت المادة 10 على أن تؤدى شهريا، وألا تقل عن 100 درهم، كما يمكن للمنخرط تغيير مبلغ اشتراكه مرة واحدة في السنة بواسطة إشعار يبلغه إلى مصالح الصندوق، على ان تقتـطع اشتراكات المنخرطين، الذين يتقاضون أجورهم عن طريق مصالح الخزينة العامة للمملكة مباشرة من الأجر، وتدفع في حساب خاص مفتوح من لدن الصندوق المغربي للتقاعد.
وللتوقف عن أداء الاشتراكات،
ونصت المادة 13 من القرار على إمكانية تقديم المنخرط طلبا، في أي وقت، لتوقيف أداء اشتراكاته أو استئنافها عند الاقتضاء، كما تتم معالجة طلبات توقيف الاشتراكات أو استئنافها في أجل لا يتعدى شهرا ونصف من تاريخ التوصل بها.
الصورة: تغييرات جديدة مست نظام التقاعد التكميلي والاختياري (أرشيف)