المسطرة الجنائية تكرس الفساد والريع التشريعي

بقلم: الأستاذ محمد الغلوسي
في بلدي يتم تمرير المسطرة الجنائية في الظلام وتنشر في الجريدة الرسمية خوفا من مقصلة المحكمة الدستورية ليجد المغاربة انفسهم وضدا على الدستور (الفصل 6:الناس جميعا سواسية امام القانون سلطات وأفراد ) امام قانون يشرعن التمييز والامتياز ويضفي الشرعية على الفساد والريع التشريعي كما هو واضح اسفله:
المواد 265-266-267-268 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحدد كيفية البحث والتحقيق في الجنايات والجنح التي ترتكب من طرف الأشخاص المذكورين في هذه المواد بمناسبة مزاولتهم لمهامهم او خارجها ويتعلق الأمر ب:
مستشاري الملك، عضو من اعضاء الحكومة، أو كاتب دولة، قاض بمحكمة النقض، قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، قاض بالمحكمة الدستورية، والي، عامل، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، الوكيل العام للملك، قاض بمحكمة الإستئناف، قاض بمحكمة ابتدائية، باشا، قائد، ضابط شرطة، الخ..
المواد اعلاه وردت في الباب الثاني من المسطرة الجنائية تحت عنوان :قواعد الاختصاص الإستثنائية.
كل هذه المواد حددت مسطرة استثنائية وخاصة للتحقيق مع المذكورين في صلبها، وهو مايمكن تسميته بالامتياز القانوني والقضائي خلافا لقاعدة الناس سواسية امام القانون.
المادة 3 التي تمت المصادقة عليها، ضمن قانون المسطرة الجنائية الحالي ونشر في الجريدة الرسمية، اضافت فئة اخرى من الأشخاص إلى المواد أعلاه، يتعلق الامر بفئة المسؤولين او المنتخبين الذين يوضع المال العام تحت سلطتهم وتصرفهم، وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى فئة المنتخبين والتي ستلتحق بالفئة الاولى ليتمتع المنتخبون بدورهم بنفس الامتياز أو ربما اكثر !!
خلاصة 1: المعينون والمنتخبون يتوفرون اليوم على مسطرة استثنائية وخاصة تتعلق بتحريك الأبحاث والمتابعات ضدهم بخصوص مايرتكبونه من افعال توصف بالجناية او الجنحة.
خلاصة 2: باقي الناس (عامة الشعب )يخضعون للمسطرة العادية “الكوميساريات” (اي مخافر الدرك والشرطة ) ودون أي استثناء او امتياز في الأفعال التي يرتكبونها وتوصف بالجنحة او الجناية.
خلاصة 3: النتيجة انتهاك سافر للدستور وتقنين التمييز في إعمال القانون وقواعد العدالة وشرعنة امتياز غير مقبول مع تكريس الفوارق الاجتماعية والوظيفية بتوظيف السلطة والمؤسسات. إنه الفساد والريع التشريعي بالقانون.