رسالة للوالي محمد امهيدية لتفعيل الرقابة الإدارية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لطنجة
وجه كل من بلال أكوح وزكرياء النجاة عضوي المجلس الجماعي لمدينة طنجة، عن الحزب الاشتراكي الموحد، رسالة لمحمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، يلتمسان فيها فرض رقابة إدارية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة.ملتمس تفعيل الرقابة الإدارية سندا لأحكام المادتين 64 و117 في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لطنجة، لتجاوزه في استعمال السلطة، وارتكاب خروقات قانونية موجبة لبطلان التداول في تسع (9) نقاط، وبطلان الجلسة الثانية من دورة أكتوبر للمجلس الجماعي.
جاء في الرسالة : علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نتوجه اليكم السيد الوالــــي المحترم بصفتكم عاملا لعمالة طنجة-أصيلة بما يلي: 1-من حيث الشكل: حيث توصل عضوا المجلس الجماعي الموقعين أدناه، شأنهم شأن باقي أعضاء المجلس بعدد من الوثائق المرتبطة بالنقط المدرجة بجدول أعمال دورة أكتوبر لسنة 2022.
وحيث ان الدورة المزمع عقدها على جلستين، الأولى ب 07/10/2022 والثانية بتاريخ 21/10/2022 تتضمن المناقشة والمصادقة على عدد من النقاط، والتي سيكون مالها البطلان لخرق القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي لهذا المجلس، إضافة الى تجاوز رئيس المجلس ومكتبه في استعمال السلطة، والأسباب الاتي ذكرها كفيلة بإثبات ذلك:
من حيث الموضوع:
- من جهة أولى: تجاوز رئيس المجلس في استعمال السلطة:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 38 على أنه “يُعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 39و40 بعده”.وحيث انه من نحو أول، فانه يؤخذ من أحكام المادة انفة الذكر، أنه رئيس المجلس مسؤول بحكم القانون -بتعاون مع أعضاء مكتبه- عن اعداد جدول أعمال الدورات.
وحيث انه من نحو ثان، يؤخذ من واجب مراعاة أحكام المادتين 39و40 من نفس القانون أنه وجب الأخذ بعين الاعتبار ادراج النقط الواردة عن سلطة الوصاية بشكل ملزم وبحكم القانون، وأيضا نقط أعضاء المجلس -والتي تُدرج أو ترفض بتعليل يعرض بجلسة عمومية-.
وحيث انه من نحو ثالث، فان المشرع قد كرس بموجب أحكام هذه المادة مسؤوليات على رئيس المجلس، يسائل بشأنها سندا لما يلي هذه المادة والباب من أحكام.
وحيث ان مسؤولية وضع “جدول الأعمال” لا يمكن أن تؤخذ في إطار الاستنسابية والحرية المطلقة للرئيس، نظرا لوجود نص خاص ينظم هذه العملية والمسطرة على حد سواء.
وحيث سيتبين لكم من خلال الأسباب الواردة لاحقا بأن السيد الرئيس ومكتبه قد خرقوا بشكل ســـــافر أحكام القانون 113.14.
وحيث انه من ناحية فان اسقاط “طلب ادراج نقطة” صادرة عن سلطة الوصاية وجب ادراجها بحكم القانون -الفرع الثالث- هو قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي باعتباره المسؤول عن اعداد جدول الأعمال.
وحيث ان المشرع حينما، أشار الى وجوب مراعاة أحكام المادة 39 من القانون 113.14 فانه لم يتغيى بذلك سوى ضبط صلاحيات كل من رئيس المجلس وعامل العمالة بهذا الصدد، وحتى لا يتجاوز الأول صلاحيات واختصاصات الثاني.
وحيث انه من ناحية أخرى، فان ادراج 08 نقاط أخرى بشكل مخالف لأحكام القانون 113.14 هو قرار أيضا لرئيس المجلس الجماعي باعتباره مسؤولا سندا للمادة 83.
يضاف الى كل ذلك، خرق مقتضيات النظام الداخلي الملزمة لجميع أعضاء المجلس، وذلك سواء بافتتاح الدورة قبل اغلاق أشغال اللجان، أو اختيار مواعيد لعقد الدورة غير تلك المنصوص في النظام الداخلي.
وحيث انه تأسيسا على ما سبق فان اسقاط وادراج نقاط جدول أعمال دورة أكتوبر 2022، وافتتاح الدورة قبل اغلاق أشغال اللجان، وخرق النظام الداخلي يمثل “تجاوزا في استعمال السلطة” من قبل رئيس المجلس ومكتبه.
وحيث ان “التجاوز في استعمال السلطة”، بما هو عيب وُلد في رحاب الفقه الإداري باعتباره “من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى مُصدِره القصد في إساءة استعمال السلطة”.
وحيث ان قرارات رئيس المجلس الجماعي بهذا الصدد، متسمة بعيب التجاوز في استعمال السلطة، بحيث ان قراراته صادرة بباعث لا يمت للمصلحة العامة بشيء، ولا لمصلحة المجلس. وبذلك يكون السيد الرئيس قد خالف مبدأ تخصيص الأهداف.
ما يجعل قراراته بهذا الشأن موجبة للإلغاء والبطلان على حد سواء، ويجعل فرض رقابة القاضي الإداري على ممارساته واجبة.
- في بطلان نقطة “الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم س2023”
حيث أدرج مكتب مجلس جماعة طنجة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2023، والتي ستطرح للدراسة والمصادقة في الجلسة الثانية من الدورة بتاريخ 21/10/2022.وحيث انه ان كان من الطبيعي ادراج هذه النقطة باخر دورة من سنة 2022، فان الغريب هو غياب وثائق الميزانية الى حدود تاريخ تحرير هذه المراسلة.
وحيث تنص المادة 34 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه:
“يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه إليهم.
يكون هذا الاشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
يوجه الاشعار المشار اليه أعلاه الى أعضاء المجلس سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد الدورة.”
وحيث اننا وكسائر أعضاء المجلس قد توصلنا بهذا الاستدعاء-دون احترام وسائل التبليغ المعمول بها قانونا -، غير أن مكتب ومصالح الجماعة قد أسقطت وثائق مشروع ميزانية جماعة طنجة عن الاشعار المذكور، ذلك أن المادة 35 من القانون، قد نصت صراحة على وجوب ارفاق الاشعار بعقد الدورة بكافة الوثائق، وان انعقدت على شكل جلسات (أكثر من جلسة واحدة).
وحيث انه من جهة ثانية، فان المادة 185 من القانون 113.14 تنص على أنه “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس”
وحيث انه إذا كانت دورة أكتوبر ستفتتح بتاريخ 07 أكتوبر 2022 فانه كان لزاما على اللجنة المختصة أن تتدارس النقطة قبل هذا التاريخ ب 10 أيام، والحال أن اللجنة ستجتمع بعد تاريخ افتتاح الدورة، ما يجعل الدراسة والمصادقة على النقطة المذكورة باطلا لمخالفته القانون.
وحيث ان مخالفة القانون في هذا الباب، سيؤدي بالضرورة الـــــى “رفض سلطة الوصاية التأشير على الميزانية” بفعل تقاعس رئيس المجلس عن اعداد الميزانية داخل الأجل المذكور، باعتباره المسؤول عن اعدادها سندا للفقرة الأولى من المادة 183 والتي تنص على أنه “يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية”، وبفعل عدم تداول اللجنة المختصة لهذه النقطة.
وحيث ان تغييب وثائق مشروع ميزانية سنة 2023 عن أعضاء المجلس، يجعل تسلمها في أي وقت واقعا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون.
وحيث انه لأجل ذلك، تكون هذه النقطة مشوبة بعيب خرق القانون الموجب لبطلانها والغائها لدى قضاء الإلغاء بالمحكمة الإدارية.
3-في بطلان قرار عدم ادراج نقطة إضافية مقترحة من طرف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بصفته عاملا لعمالة طنجة أصيلة والمتعلقة بحماية مقبرة الكلاب بطنجة:
حيث توصل مكتب السيد رئيس المجلس بتاريخ 31 غشت 2022 بكتاب من السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-اصيلة يتعلق “بحماية الفضاء المدعو مقبرة الكلاب بطنجة”.
وحيث ان الكتاب المذكور، جاء منسجما مع مقتضيات المادة 39 من القانون 113.14 والتي تنص على أنه “تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا”.
وحيث ان رئيس المجلس باعتباره مسؤولا عن اعداد جدول أعمال الدورة، قد أسقط خلافا للقانون طلب ادراج نقطة تتعلق بسلوك بحماية مقبرة الكلاب بطنجة.
وحيث ان تعليل لجنة التعمير والبيئة المضمن في تقريرها على ضوء اجتماع يوم الاثنين 26 شتنبر 2022 غير سليم، ولا يجد أساسا قانونيا أو منطقيا، ذلك أن المجلس هو المخول له اصدار تعليل من هذا النوع، اذ لا صلاحية للجنة المذكورة حتى تسقط النقاط المدرجة بحكم القانون، وبموجب قانون تنظيمي.
وحيث انه من جهة ثانية، فان رسالة السيد عامل عمالة طنجة-أصيلة، لم تتضمن فقط سلوك مسطرة نزع الملكية، انما تضمنت أيضا “حماية الفضاء” واعداد ملف تقني يتضمن التصميم الطبوغرافي للقطعة، مساحتها وملاكها..)
وأما الهبة موضوع دراسة اللجنة فإنها بقدر ما تشكل تحايلا غير مقبول على سلطة الوصاية، وعلى اختصاصات مسؤول ترابي اخر، فإنها في غياب شكليات تقديم وقبول الهبات، وفي غياب وثائق مفصلة وتصاميم طبوغرافية توضح حدود العقار موضوع الهبة، وموضوع نزع الملكية أيضا تبقى عبثا وضربا من ضروب انعدام المسؤولية، واستمرارا في محاباة المنعشين العقاريين على حساب القانون، وعلى حساب السلطة المتدخلة.
وحيث انه الى جانب مسؤولية الرئيس الثابتة في اسقاط النقطة المطلوب ادراجها قانونا، فان المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس قد نصت صراحة، على أنه “لا يجوز للجان الدائمة أن تحل محل المجلس الجماعي وتقرر في الاختصاصات المسندة اليه بمقتضى القانون والأنظمة الجاري بها العمل”. وبحلول اللجنة محل المجلس في “قرارها” الصادر من جهة غير مختصة تكون واقعة في خانة التجاوز في استعمال السلطة، مما يعرض قرارها للإلغاء.
وحيث ان عدم ادراج النقطة موضوع مراسلة السيد والي الجهة، اذ يمثل من جهة تحايلا غير مقبول على المادة 39 من القانون 113.14وعلى سلطة الوصاية، فانه من جهة ثانية انما يندرج ضمن خانة ارتكاب رئيس المجلس لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي.
والسند في ذلك، مسؤولية رئيس المجلس في اعداد جدول أعمال الدورات بالتعاون مع مكتب المجلس.
4-في بطلان المصادقة على النقاط 8و9و10 باب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني:
حيث تم ادراج ثلاث نقاط تتعلق بالمصادقة على دفاتر التحملات لدعم جمعيات المجتمع المدني/ لدعم الجمعيات الرياضية الممارسة للرياضات الجماعية/ لدعم الجمعيات الرياضية الممارسة لفنون الحرب والرياضات الفردية.
وحيث ان النقاط المذكورة، وعلى خلاف تقرير اللجنة الموقع من طرف رئيسها فإنها مرت في ظروف غير سليمة من الناحية القانونية، ذلك أنه تم حرمان أعضاء المجلس واللجنة على حد سواء من مناقشتها والتداول فيها، بزعم “تدارس هذه النقطة في عدة مناسبات” وهو ما لم يحصل حيث عرض دفتر التحملات وملحقاته لأول مرة على أعضاء اللجنة وباقي أعضاء المجلس الحاضرين أثناء انعقادها وأن المصادقة لم تتم الا على التعديلات المقترحة من طرف رئيس اللجنة والمعدة أنفا دون نقاش أو تداول في تحايلعلى باقي أعضائها حيث أن مصادقة اللجنة لا تعني بأي حال من الأحوال “استحسان أعضاء اللجنة” كما جاء في تقرير رئيسها.
وحيث ان غياب مناقشة دفاتر التحملات كما أُعلن في جدول أعمال اللجنة، يجعل الأصل باطلا ببطلان الفرع.
وحيث انه بانتفاء مناقشة ودراسة النقاط المدرجة باجتماعات اللجان الدائمة، تنتفي معه جدوى إحداثها والمصادقة على أعضائها من طرف أعضاء المجالس المنتخبة وهو ما يقوض روح الديمقراطية التي بني على أساسها القانون التنظيمي 113.14.
5-في بطلان التداول في النقاط المرتبطة باتفاقيات الشراكة والتمويل المعدة من قبل لجنة التعاون والشراكة:
حيث أدرج رئيس المجلس الجماعي ثلاث نقاط بجدول أعمال دورة أكتوبر، تدارستها لجنة التعاون والشراكة تتضمن مساهمات مالية لمجلس الجماعة تنفيذا لهذه الاتفاقيات المقترحة على المجلس.
وحيث ان النقاط موضوع البطلان هي كالاتي: “المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير وتدبير دار الالة بحي الزياتن بطنجة” و “المصادقة على تحيين اتفاقية الشراكة بين جماعة طنجة وجمعية أحمد بوكماخ” و”المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بطنجة”.
ذلك أن المادة 25 من النظام الداخلي تنص على أنه من مهام واختصاصات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:
“…..
-دراسة برامج التمويل والمساهمات المالية”
وحيث ان التداول بهذه النقاط حصرا داخل لجنة التعاون والشراكة يجعل منها باطلة لخرق النظام الداخلي، والذي يوجب المناقشة أيضا داخل لجنة المالية والبرمجة بالنظر لتضمن هذه النقاط تفاصيل مالية تستوجب مناقشتها بهذه الأخيرة.
6- في بطلان عقد الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2022:
حيث انه واستحضارا للاستدعاء المتوصل به لحضور جلستي دورة أكتوبر 2022، حدد السيد رئيس المجلس تاريخ 21/10/2022 لعقد الجلسة الثانية، من الساعة 13:00 الـــى 17:00 مساء.
وحيث ان النظام الداخلي للمجلس، قد حدد مواعيد ومواقيت عقد الدورات، عند الساعة 10:00 صباحا، أو 15:00 مساء، سندا للمادة 69 من النظام الداخلي، والتي تنص على أنه “تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في أربع ساعات تبتدئ اما من الساعة العاشرة صباحا، أو من الساعة الثالثة بعد الزوال.”.
وحيث ان الاستدعاء المتوصل به يؤكد عقد الجلسة الثانية على النحو الاتي: (من الواحدة (15) الى الخامسة 17:00).
وحيث انه تبعا لذلك، فاذا انطلقنا من انعقاد الجلسة عند الواحدة فان مالها البطلان لخرق مقتضيات المادة 69، وإذا افترضنا انعقاد الجلسة عند 15:00 فان اختتامها عند 17:00 يجعل مالها البطلان أيضا، لاختزال الدورة في ساعتين اثنتين، وبالتالي خرق مقتضيات نفس المادة من النظام الداخلي.
وحيث ان المادة 32 من القانون التنظيمي 113.14 يجعل من النظام الداخلي واجب التطبيق، اذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة على أنه “تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لجميع أعضاء المجلس”.
وحيث انه من جهة ثانية، فانه من غير المستساغ قانونا ومنطقا، افتتاح أي دورة من دورات المجلس الجماعي قبل اغلاق واختتام أشغال اللجان الدائمة.
وحيث انه بافتتاح الدورة يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، وانعقاد لجنة المالية والبرمجة بعد هذا التاريخ يجعل الدورة برمتها غير قانونية.
وحيث انه تأسيسا على ما ذكر في هذا الباب، فان الجلسة الثانية من دورة أكتوبر باطلة بحكم القــــــــانون لانعقادها دون احترام شروط وأحكام القانون.
وحيث ان هذه الخروقات القانونية والتنظيمية، انما هي جزء من سلسة تجاوزات أخرى والتي لا يمكن حصرها، انطلاقا من الاستهداف الممنهج ضد المعارضة بهذا المجلس برفض مقترحاتها، وتغييبها عن النقاشات، وعدم التفاعل مع مقترحاتها، مرورا بــــرفض منح المعارضة الوقت القانوني لعرض مداخلاتها، وليس نهاية بتكرار الخروقات القانونية المرتبطة بتسيير المجلس، وسير جلساته.
من أجل كل ذلك واستنادا لكل الحيثيات المذكورة أعلاه، نلتمس منكم السيد الوالي المحترم فرض رقابتكم الإدارية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجةوذلك استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 64، والتي تنص على أنه: “إذا ارتكب رئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليهن داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.“
كما نلتمس منكم احتياطيا وبكل احترام، إضافة لما سبق فرض أحكام المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 والمتعلقة ببطلان مقررات المجلس، حيث تنص هذه المادة على أنه “يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا الى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
يترتب على التعرض المشار اليه في الفقرة السابقة اجراء المجلس مداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.”