أخبار وطنية

دور المجلس الجماعي في دعم العمل الثقافي و التربوي و الرياضي و الإجتماعي لجمعيات المجتمع المدني.

يلعب كناش التحملات الذي يربط بين المجلس الجماعي و الجمعيات دورا تنظيميا بوضع قواعد و ضوابط تنظيمة إدارية، تقنية و مالية تهم دعم و إنتقاء و مراقبة مشاريع الجمعيات، يهدف المجلس الجماعي إلى إرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية والنجاعة في دعم مشاريع الجمعيات بما يتناسب ورغبتها الأكيدة في إقامة مشاريع وأنشطة حقيقية تتوخى تحصيل قدر متميز من الحكامة والتدبير الأمثل في إنجاز البرامج وتنفيذها، للإرتقاء بالمجتمع المدني و تطوير نجاعة دور الجمعيات.
وبناء على القانون رقم 78.00 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون عدد: 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.08.153 بتاريخ : 22 صفر 1430 الموافق (18 فبراير 2009) المتعلق بالميثاق الجماعي و عدة قوانين و مراسيم منظمة أخرى، فإن كناش التحملات هذا يهدف إلى:

•’بما يتعلق’ بالقطاع الاجتماعي :
– تأطير الشراكة مع الجمعيات.
– النهوض بعمل الجمعيات لاحترام شروط الحكامة الجيدة.
– إرساء قواعد الشراكة في إطار عقدة برنامج
– تفعيل المشاريع التي تخدم أهداف المخطط التنموي للجماعة.
– تنظيم القوافل الطبية للتوعية والتحسيس.
– تقديم خدمات طبية لفائدة الأشخاص المحتاجين.
– القيام بعمليات إعذار الأطفال / توزيع. النظارات الطبية / توزيع الكراسي المتحركة ..
– تشجيع ولوج النساء اللواتي يوجدن في سن الإنجاب إلى المراكز التي تعنى بصحة الأم والطفل.
– خلق فضاءات للقاء والتواصل لفائدة النساء المعنفات والمطلقات والأرامل.
– خلق برامج خاصة بالتخطيط العائلي.
– القيام بأنشطة داخل المؤسسات الاجتماعية ( دور الشباب – دور المواطن – دور الجمعيات – دور المسنين ..)
– خلق أنشطة اجتماعية وترفيهية لفائدة الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة.
– إعداد برامج للتحسيس في مجال حماية البيئة والنظافة.
– تنظيم برامج محو الأمية.
– تنظيم دروس التقوية والتربية غير النظامية.
– تحسيس الشباب بمخاطر التعاطي للمخدرات.
– تنظيم برامج وأنشطة للتربية على المواطنة.
– القيام بأنشطة دينية وأيام تضامنية خلال المناسبات الدينية.
– تلقين حرف مدرة للدخل.
– تنشيط المرافق الاجتماعية بالمدينة ( سواء المرافق التابعة للمجلس الجماعي أو التابعة للمصالح الخارجية ” شريك” )

• القطـاع الثقافــي :
– القيام بالأعمال المسرحية.
– تنظيم ندوات وموائد مستديرة.
– التأطير والتكوين.
– تنظيم أنشطة ثقافية أو ترفيهية ( صبحيات – أمسيات – ….)
– تنظيم مهرجانات(ثقافية – أدبية – شعرية – مسرحية – موسيقية – فنية -…….)
– تنظيم أيام دراسية و تحسيسية.
– تنشيط المرافق الثقافية بالمدينة ( سواء المرافق التابعة للمجلس الجماعي أو التابعة للمصالح الخارجية ” شريك” )
– دعم المبادرات الرامية إلى الحفاظ على التراث.
– دعم المبادرات الرامية إلى إنعاش السياحة بالمدينة.
– دعم المبادرات الرامية إلى إنعاش وتقوية النسيج الثقافي بالمدينة والنهوض به.
– التنقيب و جمع المنشورات القديمة والمخطوطات لعرضها بمحف تابع للجماعة.
– تنظيم التظاهرات التي من شأنها المساهمة في إشعاع الكتاب وتنمية الإبداع الأدبي.
– النهوض بالقراءة العمومية عن طريق إحداث مراكز للقراءة والمطالعة و تنظيم القوافل الثقافية والخزانات المتنقلة.
– إحداث مراكز لتلقين استعمال الحاسوب لفائدة الأشخاص الأميين في هذا المجال.

• القطـاع الرياضـي :
– تنظيم مهرجانات أو دوريات رياضية.
– خلق مراكز للتكوين و التأطير.
– تنظيم أيام دراسية و ورشات رياضية.
– تكوين الفاعلين الرياضيين.
– تنشيط وتأهيل الرياضة القاعدية بالأحياء
– تنشيط المرافق الرياضية بالمدينة ( سواء المرافق التابعة للمجلس الجماعي أو التابعة للمصالح الخارجية ” شريك” )
– إنعاش رياضة الأشخاص المعاقين.
– تنظيم سباقات على الطريق.
بالنسبة للأندية الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصب يمكن استفادتها من شراكات على مدى خمس سنوات للنهوض بهذا القطاع.

*شروط دعم مشاريع الجمعيات من طرف المجلس الجماعي.

-الفصل الرابع، الشروط القانونية:
يشترط في الجمعيات المرشحة للاستفادة من دعم المشاريع، الانضباط للقوانين الجاري بها العمل ولنظامها الأساسي والداخلي.
الفصل الخامس : شروط الأهلية والكفاءة
يشترط في الجمعيات المرشحة للاستفادة من دعم المشاريع احترام التخصص وتوفر الأهلية والكفاءة لإنجاز المشروع المقترح .

-الفصل السادس، شروط الملائمة:
يشترط في المشاريع المرشحة للدعم الانضباط لمقتضيات إعلان طلب المشاريع المحدد لكل سنة.

-الفصل السابع، المدة الزمنية للمشروع:
يشترط أساسا مبدأ السنوية في دعم مشاريع الجمعيات، ويمكن اللجوء إلى تقسيط المبالغ المؤداة حسب طبيعة المشروع.

• مسطرة تقديم ملفات الترشيح للدعم.

-الفصل الثامن، الشروط المالية:
يتعين على الجمعية فتح حساب بنكي خاص بالمشروع موضوع الدعم .

-الفصل التاسع، مقر وضع ملف الترشيح:
توضع ملفات ترشح الجمعيات للدعم لدى مصالح الجماعة الحضرية وذلك طبقا
لمقتضيات الإعلان عن طلب مشاريع.

-الفصل العاشر، ملف الترشح:
( الملف القانوني للجمعية – التصريح بالشرف – بطاقة معلومات – ميزانية الجمعية خلال السنة الأخيرة – إنجازات الجمعية – بطاقة المشروع – ميزانية المشروع – التزامات الشركاء)
يتكون ملف الترشيح للاستفادة من دعم المجلس من الوثائق التالية:
1- الملف القانوني :
طلب دعم مشروع موجه إلى رئيس المجلس الجماعي.
– القانون الأساسي للجمعية في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل.
– وصل الإيداع في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل.
– شهادة بنكية لرقم حساب المشروع أو شيك.
– محضر الجمع العام في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل.
– لائحة أعضاء المكتب في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل.
– المرسوم الذي بموجبه منحت صفة المنفعة العامة في خمس نسخ ( بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام )
– التقريران الأدبي والمالي برسم السنة المنصرمة في نسختين لكل منهما ( التقرير المالي مصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة )
2- تصريح بالشرف ( أنظرالإستمارة بالملحق رقم : 1 )
يصرح رئيس الجمعية في وثيقة مصادق على صحة الإمضاء بالوضعية القانونية والمالية للجمعية وعدم وجود الجمعية في آية وضعية نزاعات مع الجماعة.
3- بطاقة معلومات عن الجمعية:
4- ميزانية الجمعية خلال السنة الماضية.
5- إنجازات الجمعية خلال السنة الأخيرة .
6- بطاقة المشروع.
7- تفصيل ميزانية المشروع.
8- التزام الشركاء، في حالة وجود شركاء آخرين متعاقدين لإنجاز المشروع , يجب على الجمعية أن تحدد طبيعة مساهمتهم في بطاقة المشروع ( مساعدة تقنية – دعم مالي – وضع عقار تحت تصرف الجمعية …) ويرفق بملف الترشيح الالتزامات الموقعة من طرفهم مشهود بصحة إمضائها.

• مسطرة الإنتقاء.

– الفصل الحادي عشر، لجنة الانتقاء:
يعهد بانتقاء طلبات الاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات إلى لجنة تتكون من :
– رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.
– أعضاء مكتب المجلس الجماعي.
– رؤساء مجالس المقاطعات أو من ينوب عنهم.
– رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية. والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية المنبثقة عن المجلس الجماعي لمدينة او من ينوب عنه .
ويمكن لرئيسة المجلس الجماعي دعوة أي مصلحة أو شخص ترى فائدة في مشاركته أشغالها.
– الفصل الثاني عشر، الإعلان عن النتائج:
تعلن لجنة الانتقاء على النتائج بمحضر لأشغالها يتم وضعه على سبورات الإعلانات بمقر الجماع وبمقرات مجالس المقاطعات و بجميع الملحقات الإدارية، وينشر غبر وسائل الإعلام المختلفة.

• التتبع، المراقبة والعقوبات.

– الفصل الثالث عشر،التتبع والمراقبة:
تحدث إدارة الجماعة الحضرية مصالح خاصة لمراقبة وتتبع عملية تنفيذ المشاريع المستفيدة من الدعم، وتلتزم بتحرير تقارير عن كل ثلاثة أشهر لضبط مراحل وسير تنفيذ المشاريع.
– الفصل الرابع عشر، العقوبات:
في حالة تنفيذ المشروع يطلب من الجمعية حاملة المشروع تقديم توضيحات مكتوبة عن الأسباب التي حالت دون إنجازه وإرجاع المبالغ المالية إلى الخزينة الجماعية وإما تكون الجماعة الحضرية مضطرة للجوء إلى القضاء.

منابعة تنوير /المهدي التازي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى