المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقوم بعض أحكام مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإضراب
أحمد رباص
وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعض الانتقادات لمشروع القانون الأساسي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
يرى المجلس أن هذا المشروع يعطي الأولوية للبعد الزجري والنهج التقييدي. كما أشارت نفس المؤسسة الدستورية إلى غلبة الخلل في بنية الأحكام، في حين يدعو إلى تجنب العقوبات السالبة للحرية، متذرعة بأن”الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية اللازمة لممارسته”. إلا أن 12 مادة من أصل 49 مقيدة، مما يعطي انطباعا سلبيا عن المبادرة التشريعية ككل.
كما أشار المجلس إلى أن 22 مادة من أصل 49 مخصصة لممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص مقابل 4 فقط في القطاع العام.
كما أكد على ضرورة ملء الفراغ التشريعي من خلال السماح لجميع التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية المعترف بها قانونيا بممارسة حق الدعوة إلى الإضراب في كل مرة تكون تمثيلية: “يجب إعادة النظر في كافة المسائل المتعلقة بالتمثيلية ومعاييرها في كلا القطاعين، الخاص والعام، من أجل رفع القيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب وكذلك الحق في تنظيمه”، يحدد مجلس أحمد رضى الشامي .
وبخصوص العقوبات الواردة في القانون الأساسي المتعلق بممارسة حق الإضراب، دعا المجلس إلى إعادة النظر في الأحكام التي تتعارض مع هذه الممارسة، لا سيما إلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حاول التسبب في التوقف عن العمل أو ساهم في تمديد هذا التوقف.
وعلى مستوى توصيف القطاعات الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، أكد المجلس على ضرورة “إدراج أحكام المادة رقم 34 في نص قانون يحظى بالإجماع على تحديد القطاعات الحيوية بكل وضوح ودقة”.