من الأولى بالسهر على احترام وتطبيق القانون : مجالس نخبة المجتمع أم مجالس الجماعات القروية ؟
الاستاذ :غريب عبد الحق
يسهر رؤساء الجماعات، وأخص بالذكر رؤساء الجماعات القروية (ذوو المستوى الدراسي الضعيف جدا)، على احترام وتطبيق المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات (أنظر نص المادة أسفله)، حيث يتوصل أعضاء المجالس القروية بكل الوثائق المتعلقة بدورة المجلس 10 أيام قبل تاريخ انعقاده، علما أن أغلب الأعضاء لهم مستوى دراسي ضعيف أو أميون.
في المقابل، تعقد جل مجالس الجامعات ومجالس مؤسسات التعليم العالي وبرلمان النقابة العالمة، وكلها يسيرها أساتذة التعليم العالي وتتألف من أساتذة جامعيين، اجتماعاتها دون أن يتوصل الأعضاء، نخبة المجتمع، بالوثائق في الآجال القانونية (يتوصلون بالوثائق عشية الاجتماع)، وفي كثير من الأحيان يتوصلون بالوثائق أثناء انعقاد المجلس وقد تكون غير كاملة أو لا يتوصلون بها أصلا، وربما يرجع ذلك لكون أعضاء المجالس لا يُلحّون بما يكفي على التقيّد بالقانون، وأقصى ما يمكن أن يقوموا به للمطالبة باحترام القوانين المنظمة والأعراف هو نقطة نظام في بداية الاجتماع !!!
أسباب نزول هذه التدوينة هو سياق أشغال اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقدة يوم الاحد 6 مارس 2022 ومعضلة الوثائق ذات الصلة من جهة ومن جهة أخرى مشروع القانون المنظم للتعليم العالي الذي سيحل محل القانون 00-01، والذي ينص من ضمن ما ينص عليه على أن الجامعات العمومية سيسيّرها ويقرّر في شؤونها الإدارية والمالية والبيداغوجية والبحث العلمي مجلس إدارة يضم والي الجهة (وزارة الداخلية) ولا يوجد ضمن أعضائه أي أستاذ باحث ولا أي مسؤول جامعي (رؤساء المؤسسات ونوابهم…)، باستثناء رئيس الجامعة الذي يحضر بصفة استشارية بعد أن اصبح دوره وصلاحياته وفق هذا المشروع هو القيام بمهمة سكريتارية المجلس الإداري/وزارة الداخلية، حيث يسهر على إعداد الوثائق المدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر (المادة 29 من هذا المشروع).
نحن الآن أمام محطة مفصليّة في تاريخ الجامعة العمومية وأمام معركة حقيقية ضد تغول الاستبداد والسلطوية وعلينا جميعا، لجنة إدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومكتب وطني ومكاتب جهوية ومحلية ومجالس الجامعات ومجالس المؤسسات والشُعَب أن نتجنّد ونُوَحّد الصف ونضع اليد في اليد من أجل التصدي لهذا المخطط الجهنمي والدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية ودمقرطتها (انتخاب رؤساء الجامعات وتحصين وتعزيز المادة 11 والمودة 12 من القانون 00-01) والدفاع على كرامة الأستاذ الباحث.
تنص المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات على ما يلي :
“يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.
يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.”